المعجم الأوسط 3251
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ مَكْحُولًا عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.