دليل

المعجم الأوسط 3249

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ

أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.