المعجم الأوسط 3249
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.