دليل

المعجم الأوسط 3230

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا أَنْكَرْتَ مِنْ حَالِنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُتِمُّونَ الصُّفُوفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.