المعجم الأوسط 3230
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا أَنْكَرْتَ مِنْ حَالِنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُتِمُّونَ الصُّفُوفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.