المعجم الأوسط 3205
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.