دليل

المعجم الأوسط 3179

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ قَالَ:

مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شِوَاءٌ قَطُّ إِلَّا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.