المعجم الأوسط 3167
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَظِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.