دليل

المعجم الأوسط 3150

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: نَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.