المعجم الأوسط 3140
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَصْحَبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.