دليل

المعجم الأوسط 3136

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُرِيدُ حَاجَةً، فَقَالَ: اجْلِسِي فِي أَيِّ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.