المعجم الأوسط 3136
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُرِيدُ حَاجَةً، فَقَالَ: اجْلِسِي فِي أَيِّ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.