المعجم الأوسط 3128
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يُحْيِي قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ طِيبًا، وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ، وَرَكَعَ شَيْئًا إِنْ بَدَا لَهُ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.