دليل

المعجم الأوسط 3123

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ نَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّ الصُّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا يَزَالِانِ بِالْمُؤْمِنِ، وَإِنَّ ذُنُوبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعَانِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.