المعجم الأوسط 3123
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ نَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّ الصُّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا يَزَالِانِ بِالْمُؤْمِنِ، وَإِنَّ ذُنُوبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعَانِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.