المعجم الأوسط 3111
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.