دليل

المعجم الأوسط 3111

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.