دليل

المعجم الأوسط 3102

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.