المعجم الأوسط 3102
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.