المعجم الأوسط 3079
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى، ثُمَّ أَتَى ثُمَّ أَخْلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.