دليل

المعجم الأوسط 3079

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى، ثُمَّ أَتَى ثُمَّ أَخْلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.