دليل

المعجم الأوسط 3075

بشر بن علي بن بشر العجلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِشْرٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: نَا الْوَضَّاحُ بْنُ عَبَّادٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَحْمِلُ لَهُ الطَّهُورَ، إِذْ سَمِعَ مُنَادِيًا، فَقَالَ: " يَا أَنَسُ، صُبَّهُ " فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مَا يُنَجِّينِي مِمَّا خَوَّفْتَنِي مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَوْ قَالَ أُخْتَهَا "، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ لَقِنَ مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: وَارْزُقْنِي شَوْقَ الصَّادِقِينَ إِلَى مَا شَوَّقْتَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَيًّا يَا أَنَسُ، ضَعِ الطَّهُورَ، وَائْتِ هَذَا الْمُنَادِي، فَقُلْ لَهُ: أَنْ يَدْعُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى مَا ابْتَعَثَهُ بِهِ، وَادْعُ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِالْحَقِّ " فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: ادْعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِينَهُ اللهُ عَلَى مَا ابْتَعَثَهُ، وَادْعُ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِالْحَقِّ، فَقَالَ: وَمَنْ أَرْسَلَكَ ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْلِمَهُ، وَلَمْ أَسْتَأَذِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ رَحِمَكَ اللهُ بِمَا سَأَلْتُكَ ؟ قَالَ: أَوَ لَا تُخْبِرُنِي مَنْ أَرْسَلَكَ ؟ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ، فَقَالَ: " قُلْ لَهُ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ " فَقَالَ لِي: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ، وَمَرْحَبًا بِرَسُولِهِ، أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ آتِيَهُ، أَقْرِئْ رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: الْخَضِرُ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنَّ اللهَ قَدْ فَضَّلَكَ عَلَى النَّبِيِّينَ كَمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَفَضَّلَ أُمَّتَكَ عَلَى الْأُمَمِ كَمَا فَضَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ عَنْهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ الْمُرْشِدَةِ الْمُتَابِ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.