المعجم الأوسط 3071
بشر بن موسى بن صالح الأسدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.