دليل

المعجم الأوسط 306

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ: نَا زَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.