المعجم الأوسط 306
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ: نَا زَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.