المعجم الأوسط 3026
إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.