المعجم الأوسط 3023
إسحاق بن حاجب المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَاجِبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.