المعجم الأوسط 3021
إسحاق بن خالويه الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ وَهِشَامٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْآخَرَ دَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.