MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 3021

إسحاق بن خالويه الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ وَهِشَامٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْآخَرَ دَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا