المعجم الأوسط 2972
إسماعيل بن إسحاق السراج النيسابوري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ احْتَلَمْتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ، فَقَالَ: لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.