المعجم الأوسط 2970
إسماعيل بن إسحاق السراج النيسابوري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَسْكَرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.