المعجم الأوسط 2942
إبراهيم بن شريك الأسدي الكوفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: نَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- النسائي
هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس
في المعجم الأوسط, ص 2942
الرواة
- عنصحابيت 63هـ
- عنثقة ثبتت 104هـ
- عنثقةت 145هـ
- ناصدوقت 171هـ
- ناثقةت 224هـ
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com