دليل

المعجم الأوسط 272

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ، لَيْسَ ثَمَّ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.