المعجم الأوسط 2710
إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَمُوسَى بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ "، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي مُسَائِلُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ، وَمُنَاشِدُكَ، فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " [ سَلْ ] يَا أَخَا بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ". فَقَالَ: مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ وَمَنْ هُوَ مَخْلُوقٌ بَعْدَكَ ؟ فَقَالَ: " اللهُ " قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ، وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: " اللهُ " قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، فَنَجْعَلَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْخَامِسَةُ فَلَسْتُ بِسَائِلٍ عَنْهَا، وَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا، يَعْنِي: الْفَوَاحِشَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ رَجَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: " لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
طرق صحاح
في المعجم الأوسط, ص 2710
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة وكان يرسل كثيرات 99 هـ , قال مطين : 100 هـ ، وقيل : 101 هـ . وقال أبو نعيم : 97 هـ أو 98 هـ , وكذا قال ابن حبان في الثقات
- عنصدوقت 141هـ : 150هـ
- ناصدوق عارف ، رمي بالتشيعت 194هـ، أو 195 هـ
- ناثقةت 235 هـ , أو 236 هـ
- حدثنات 289 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com