المعجم الأوسط 267
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَأَنْ يَمْكُثَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.