دليل

المعجم الأوسط 267

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَأَنْ يَمْكُثَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.