المعجم الأوسط 263
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَنْ يُصَادَ وَحْشُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.