المعجم الأوسط 258
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.