دليل

المعجم الأوسط 258

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.