المعجم الأوسط 244
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلْيَبْدَأْ فَلْيُسَوِّ مَوْضِعَ سُجُودِهِ، وَلَا يَدَعْهُ حَتَّى إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ نَفَخَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى نَفْخَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.