MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 2369

إبراهيم بن محمد بن بكار البغدادي

اعرض الإسناد

وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

أَخَذْتُ طَائِرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَهُ مِنِّي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. قال
  2. عن
  3. نا
  4. نا
  5. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا