المعجم الأوسط 228
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ، بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ سَوْطٍ، فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ. وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.