دليل

المعجم الأوسط 222

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.