المعجم الأوسط 2115
أحمد بن زهير التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيةت عاشت إلى حدود سنة 70 هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- ناصدوق يهم ورمي برأي الخوارجت بين 160إلى 170 هـ
- ناصدوق يغربت بين 211 هـ إلى 220 هـ
- ناثقة ثبت ، طلب للقضاء فامتنعت 250هـ ، وقيل : 251هـ
- حدثنات 310 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com