المعجم الأوسط 2039
أحمد بن زهير التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَارِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقةت 127هـ
- ناثقة حافظت 160هـ
- ناصدوقت 213هـ
- نا
- حدثنات 310هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com