المعجم الأوسط 2
أحمد بن عبد الوهاب الحوطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ قَالَ: نَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى
أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعِيرٍ، ادَّعَاهُ كِلَاهُمَا أَنَّهُ لَهُ، فَجَاءَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ الْبَعِيرَ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.