دليل

المعجم الأوسط 195

أحمد بن حماد بن زغبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنِيبِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَمَنْ أَحْدَثَ فِي مَدِينَتِي هَذِهِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.