دليل

المعجم الأوسط 189

أحمد بن حماد بن زغبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنَاءٍ لِلْمَسْجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.