المعجم الأوسط 189
أحمد بن حماد بن زغبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنَاءٍ لِلْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.