MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 1735

أحمد بن شعيب النسائي

اعرض الإسناد

وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. ثقة حافظت 147هـ
    عن
  4. عن
  5. نا
  6. نا
  7. الحافظت 302هـ
    حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا