المعجم الأوسط 1735
أحمد بن شعيب النسائي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصدوقت 111هـ
- عنثقة حافظت 147هـ
- عنثقةت 160هـ
- ناصدوقت 203هـ
- ناثقةت 245هـ
- حدثناالحافظت 302هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com