دليل

المعجم الأوسط 173

أحمد بن حماد بن زغبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيضَةُ حَجَّةً مَبْرُورَةً، وَالنَّافِلَةُ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.