المعجم الأوسط 171
أحمد بن حماد بن زغبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا ذَلِكَ الْيَوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.