المعجم الأوسط 1505
أحمد بن محمد بن صدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: نَا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى ذَهَبَ قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ فِيهِ قَلِيلٌ، فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَنْ يَتَخَلَّفُوا إِلَى دُورِ مَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ، فَيُضْرِمُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَقَالَ ﷺ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا آذَنَ النَّاسَ إِلَى طَعَامٍ لَأَتَوْهُ، وَالصَّلَاةُ يُنَادَى بِهَا فَلَا يَأْتُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الطبراني
لم يروه عن الأعمش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح إلا سليمان بن أبي داود تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود
في المعجم الأوسط, ص 1505
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقة ثبتت 101هـ
- عنصدوقت 127هـ
- ناثقة حافظت 147هـ
- عنت 151هـ
- ناصدوقت 212هـ
- نا
- حدثنات 293هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com