دليل

المعجم الأوسط 135

أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا قَالَ: اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا ". يَقُولُ لِأَمِيرِهِمْ: " إِذَا أَنْتَ حَاصَرْتَ حِصْنًا، أَوْ أَهْلَ قَرْيَةٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا الْإِسْلَامَ، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، أَوْ تُقَاتِلَهُمْ، وَإِذَا أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، أَوْ أَهْلَ قَرْيَةٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا ؟ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ. وَإِذَا أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ أَهْلَ قَرْيَةٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تُعْطِهِمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.