المعجم الأوسط 1171
أحمد بن إبراهيم
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عدي
الصحيح العلاء عن أبيه عن أبي سعيد
في المعجم الأوسط, ص 1171
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقةت 111هـ
- عنصدوقت 130هـ
- عنثقةت 119هـ
- ناثقةت 180هـ
- ناثقةت 220هـ
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com