MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 1156

أحمد بن إبراهيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَرَجَمْتُمُونِي، فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ، نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ بِكَ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِكُمْ تَأْتِيكُمْ فِي كَتِيبَةٍ كَثِيرٍ عَدَدُهَا، شَدِيدٍ بَأْسُهَا تُقَاتِلُكُمْ. أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَنْ يُصَدِّقُ بِهَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " أَتَتْكُمُ الْحُمَيْرَاءُ فِي كَتِيبَةٍ تَسُوقُهَا أَعْلَاجُهَا مِنْ حَيْثُ تَسُوقُ وُجُوهَهُمْ " ثُمَّ قَامَ، فَدَخَلَ مَخْدَعًا لَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. في حكم العنعنة
  2. عن
  3. عن
  4. عن
  5. نا
  6. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا