المعجم الأوسط 102
أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ " قَالُوا: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.