جمع الجوامع 9-35b
مسند عبد الرحمن بن عوف
"عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ إن كنُتُ حَالِفًا عَلَيْهِنَّ، لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلاَ يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظلَمةً يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ الله إلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبدٌ بَابَ مَسْئَلَةِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.