جمع الجوامع 9-29b
مسند عبد الرحمن بن عوف
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ () حِين أَعْطَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ الله ﷺ مَا يُجَهَزُ بِهِ جَيْشَ العُسْرَة، وَجَاءَ بسَبْعمَائَة أُوقيَّة ذَهَبٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.