دليل

جمع الجوامع 9-18b

مسند عبد الرحمن بن عوف

"عَنْ صَالِحِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ رَجُلَيْنِ عَنْ يمَينِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا، وَعَنْ يَسَارِهِ أَحَدُهُمَا يُقَاتِلاَن أَشَدَّ الْقِتَالِ، ثُمَّ ثَلَّثَهُمَا ثَالِثٌ مِنْ خَلفِهِ، ثُمَّ رَبَّعَهُمَا رَابِعٌ أَمَامَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.