جمع الجوامع 9-18b
مسند عبد الرحمن بن عوف
"عَنْ صَالِحِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ رَجُلَيْنِ عَنْ يمَينِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا، وَعَنْ يَسَارِهِ أَحَدُهُمَا يُقَاتِلاَن أَشَدَّ الْقِتَالِ، ثُمَّ ثَلَّثَهُمَا ثَالِثٌ مِنْ خَلفِهِ، ثُمَّ رَبَّعَهُمَا رَابِعٌ أَمَامَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.