دليل

جمع الجوامع 85-6b

مسند أنس بن مالك

"أن أمَّ سُلَيْم. سَألتُ النَّبِى ﷺ عَنِ المَرأةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجلُ فَقَالَ: إِذَا رَأَت ذَلِكَ فَأَنْزَلَت فَعَلَيْهَا الغُسْل، فَقَالَت أُمُّ سُلَيْم: يَارَسُولَ اللهِ! أيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيَض، وَمَاءُ المَرْأة رَقيق أَصْفَر فَأيهمَا سَبَقَ أوْ عَلاَ أَشْبَهْهُ الوَلَدُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.