جمع الجوامع 85-620b
مسند أنس بن مالك
" عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أُلْهِمَ خَمْسَةً لَمْ يُحْرَمْ خَمْسَةً: مَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الإجَابةَ؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( )} وَمَنْ أُلْهِمَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ؛ لأنَّ الله - ﷻ - يقول: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} وَمَنْ أُلْهِمَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} وَمَنْ أُلْهِمَ الاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، لأَنَّ اللهَ تَعالَى يَقُولُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} وَمنْ أُلْهِمَ النَّفَقَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْخَلَفَ؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.